السيد محمد الروحاني

225

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ولا فرق ( 735 ) - في السقوط عن نفسه - بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ .